قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 39 من قانون الجزاء الكويتي
لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب. ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له.
ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث اذى بليغا، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.
3- الركن المعنوي
(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.