إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 36 من قانون الجزاء الكويتي

اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، اذا كان الفعل جناية، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي