قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 281 من قانون الجزاء الكويتي
كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية او بحكم القانون ان يحصل على مال معين، واستولى على هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.