قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 282 من قانون الجزاء الكويتي
كل من انتحل شخصية آخر، واقر بالتزام او بسند ايا كان، امام محكمة او هيئة او شخص مختص قانونا بتلقي هذا الاقرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.