قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 280 من قانون الجزاء الكويتي
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته ان تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد او في تزوير الاختام او الطوابع.
7- انتحال الشخصية
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.