إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 280 من قانون الجزاء الكويتي

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته ان تحكم بمصادرة الاختام والطوابع المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد او في تزوير الاختام او الطوابع. 7- انتحال الشخصية
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي