قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 279 من قانون الجزاء الكويتي
كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك، دون ان يزيل الالفاظ او العلامات الدالة على استعماله السابق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.