قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 278 من قانون الجزاء الكويتي
كل من ازال الالفاظ او العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله، قاصدا ان يستعمله في التداول من جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.