قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 275 من قانون الجزاء الكويتي
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة او بمصلحة احد الافراد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.