قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 274 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قلد او زور خاتم الدولة او خاتم احدى المصالح الحكومية او خاتم احد الموظفين العامين، يقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.