قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 276 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قلد او زور خاتما لاحد الافراد وكل من قلد او زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعد طابعا كل اثر منطبع على مادة ايا كان نوعها او حجمها، دالا على سداد رسم او استيفاء شرط اجراء معين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.