قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 273 من قانون الجزاء الكويتي
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 و269 و271 يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، او قبل الشروع في البحث عنهم، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
6- تزوير الاختام والطوابع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.