قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 272 من قانون الجزاء الكويتي
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته، ان تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة، وجميع الاجهزة والادوات والآلات والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تزييف المسكوكات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.