قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 271 من قانون الجزاء الكويتي
كل من صنع او ساهم في صناعة، او قام باصلاح، او ادخل في الكويت، جهازا او آلة أو اداة او مادة ايا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.