إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 270 من قانون الجزاء الكويتي

كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا انها صحيحة، ثم تعامل بها بعد ان علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة امثال المسكوكات المتعامل بها، على الا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي