قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 270 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اخذ مسكوكات مزيفة معتقدا انها صحيحة، ثم تعامل بها بعد ان علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة امثال المسكوكات المتعامل بها، على الا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.