قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 269 من قانون الجزاء الكويتي
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على اي نحو كان، او ادخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.