قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 27 من قانون الجزاء الكويتي
اسباب الاباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.