قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 28 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.