قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 26 من قانون الجزاء الكويتي
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.