قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 268 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قلد المسكوكات بان صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة، او زورها بان انقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد او مقراض او ماء الحل او غير ذلك، او طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك اكبر منها قيمة، وهو قاصد ان تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.
ويعد مسكوكا كل معدن اصدرته حكومة الكويت او حكومة اجنبية واعطته شكلا خاصاً، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.