إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 267 من قانون الجزاء الكويتي

الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد او تزوير اوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، او قبل الشروع في البحث عنهم، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي