قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 267 من قانون الجزاء الكويتي
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد او تزوير اوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، او قبل الشروع في البحث عنهم، او اذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.