قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 266 من قانون الجزاء الكويتي
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته، ان تحكم بمصادرة اوراق النقد المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والأوراق والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد اوراق النقد او في تزويرها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.