إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 266 من قانون الجزاء الكويتي

في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بادانة المتهم او ببراءته، ان تحكم بمصادرة اوراق النقد المقلدة او المزورة، وجميع الآلات والادوات والأوراق والمواد التي من شأنها ان تستعمل في تقليد اوراق النقد او في تزويرها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي