قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 265 من قانون الجزاء الكويتي
كل من صنع او ساهم في صناعة، او قام باصلاح، او ادخل في الكويت، آلة او اداة او ورقة او مادة ايا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية او تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.