قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 264 من قانون الجزاء الكويتي
كل من استعمل او تداول او روج على اي نحو كان، او ادخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة او مزورة، مع علمه بتقليدها او بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.