قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 263 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قلد اوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه اوراق النقد الصحيحة، او زورها بان ادخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا ايا كان وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة او المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليهما غرامة لا تجاوز 1125 دينار.
وتعد ورقة نقدية كل سند اصدره بنك او اصدرته حكومة، ايا كانت جنسيتهما يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب، ويقصد تداوله كعوض او كمقابل للنقود.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.