قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 262 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض، فخان الامانة وكتب في البياض الذي فوق الامضاء او الختم، خلافا للمتفق عليه، سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الامضاء او الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الجاني، وانما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
5- تزييف اوراق النقد وتزييف المسكوكات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.