قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 261 من قانون الجزاء الكويتي
كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله او بإلغائه او بنسخه او بوقف اثره او بانتهاء هذا الاثر، وكان عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.