قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 25 من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
2- الركن الشرعي
(اسباب الاباحة)
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.