قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 254 من قانون الجزاء الكويتي
كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان الفعل قد اقترن به او اعقبه عنف، او كان قد صدر من شخصين او أكثر يحمل احدهم سلاحا، او كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.