قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 255 من قانون الجزاء الكويتي
كل من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ارتكب الفعل ليلا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا ارتكب ليلا بوساطة كسر او تسور او كان الجاني حاملا سلاحا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.