قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 250 من قانون الجزاء الكويتي
اذا وقعت الافعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، او على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
اما اذا وقعت هذه الافعال على مرفق عام او مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته او اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا او جزئيا، فان العقوبة تكون الحبس المؤبد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.