قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 249 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوكا لغيره، او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، او انقص قيمته او فائدته، وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 22 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته 37 دينار و 500 فلس او أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 150 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.