قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 24 من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.