قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 248 من قانون الجزاء الكويتي
كل من وضع النار في شيء مملوك له او لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة او اهمال او عدم احتياط او عدم انتباه، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.
3- الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.