قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 247 من قانون الجزاء الكويتي
كل من استعمل قنابل او ديناميت او متفجرات اخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.