قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 246 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في اشياء لتوصيلها للشيء المراد احراقه، بدلا من وضعها فيه مباشرة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.