إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 245 من قانون الجزاء الكويتي

اذا ترتب على الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص او أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار. واذا ترتب على هذه الافعال حدوث اذى بليغ لشخص او أكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي