قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 244 من قانون الجزاء الكويتي
كان من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية، او في محصول من التبن او العشب، او في اشجار او فسائل او شجيرات نامية، او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكنى، او في اي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.