قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 243 من قانون الجزاء الكويتي
كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون او معد للسكن، او في سفينة او في مخيم، او في زيت معدني او اي شيء استخلص او صنع منه اثناء كونه مخزونا في اي مستودع، او في بئر للزيت المعدني، او في الآلات او الاجهزة المعدة لانتاج الزيت المعدني او تكريره او نقله، او في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار ام كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.