قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 242 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، او شغل غرفة فندق او نحوه، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة، وفر دون الوفاء بذلك.
2- الحريق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.