إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 242 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، او شغل غرفة فندق او نحوه، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة، وفر دون الوفاء بذلك. 2- الحريق
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي