إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 241 من قانون الجزاء الكويتي

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة او ابتزازا او نصبا او خيانة امانة، اضرار بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه، الا بناء على طلب المجني عليه، الذي له ان يقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي