قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 241 من قانون الجزاء الكويتي
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة او ابتزازا او نصبا او خيانة امانة، اضرار بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه، الا بناء على طلب المجني عليه، الذي له ان يقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.