إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي

كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او باستعماله في امر معين لمصلحة مالكه او اي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي