قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 23 من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، لتناوله مواد مسكرة او مخدرة، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.