قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 237 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل جزائيا من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية اذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه اياه الى ان الفعل يندرج ضمن تلك الافعال. وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجزائية على مصدر الامر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.