إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 237 مكرر من قانون الجزاء الكويتي

لا يسأل جزائيا من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية اذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه اياه الى ان الفعل يندرج ضمن تلك الافعال. وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجزائية على مصدر الامر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي