قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 237 مكرر أ من قانون الجزاء الكويتي
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، اذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه الى النيابة العامة خلال اربعة اشهر من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصدراه اذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة اشهر اذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.