إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية: أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ه- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف. ومع عدم الإخلال باحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين به. وتطبق على العائد في احدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة باحكام المادة (86) من هذا القانون ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه اوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه او من ينيبه. وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي