قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 236 من قانون الجزاء الكويتي
يعقاب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي، يتكون راس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او اي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفا به او مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع او اوراق او مستنداته، او عن طريق اغفاله تدوين امر جوهري في هذه الدفاتر، او الأوراق او المستندات، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال ايا كان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.