قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 235 من قانون الجزاء الكويتي
كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او اي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال اي كان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.