قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 234 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:
اولا- اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، او تسليم غيره، مالا اكبر قيمة.
ثانيا- اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمال الجاني التدليس، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه، للحصول على شروط او مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.