قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 233 من قانون الجزاء الكويتي
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل لحق، او حمله على اتلاف هذا السند، او على تحرير ورقة به، او على احداث تعديل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.