إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 230 من قانون الجزاء الكويتي

كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي